Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59740 بتاريخ 14/06/2023 : عدم قبول التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفع متعلق باتفاقية التعويض لحساب الغير متى لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع
قرار تعقيبي عدد 59740 بتاريخ 14/06/2023 : عدم انطباق إلزامية مقاضاة المؤمن المكلف بعرض التسوية الصلحية عند اختيار المتضرر التقاضي مباشرة
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة بدفع لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع متى لم يكن متعلقا بالنظام العام، ويعد طرحه تعقيبيا سببا جديدا موجب الرد.
- إن إلزام المتضرر بتوجيه الدعوى إلى المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وفق منظومة اتفاقية التعويض لحساب الغير لا يقوم إلا إذا سلك المتضرر ابتداء مسلك التسوية الصلحية، أما عند اختياره اللجوء إلى التقاضي مباشرة فلا يحتج عليه بأحكام تلك المنظومة لحرمانه من رفع الدعوى.
- يترتب عن عدم سلوك مسطرة التسوية الصلحية قبل القيام القضائي أن للمتضرر الراكب حرية توجيه دعواه إلى من يراه ضامنا من المؤمنين للعربات المشاركة في الحادث دون تقييد بقاعدة حصر الخصومة في المؤمن المكلف بعرض التسوية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 175من م م م ت-المرسوم عدد 3 لسنة 1972 الصادر بتاريخ 1972/10/11-أحكام الفصل 50 من المرسوم المذكور-الأمر عدد 648 المؤرخ في 2001/03/08-أحكام الفصل 134م. التأمين-الفصول 149 و 151 من مجلة التأمين-الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصلين 149 و151 من م ت-أحكام الفصل 149 وأحكام اتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.