Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60354 بتاريخ 31/01/2024 : خضوع تسويغ المحلّ التابع لنظام الأكرية التجارية يثبت بضرورة الاستعمال وعلم المسوّغ
Principe juridique
- تطبيق أحكام الأكرية التجارية على المحلات التابعة لا يقتضي استغلالها مباشرة في النشاط التجاري ولا البحث في توافر مكوّنات الأصل التجاري بخصوصها، بل يكفي ثبوت أن استعمالها لا بدّ منه لاستغلال الملك التجاري بالمحل الأصلي مع استيفاء مدة الاستغلال القانونية.
- اختلاف مالك المحل الأصلي عن مالك المحلّ التابع لا يمنع خضوع هذا الأخير لنظام الأكرية التجارية متى ثبت علم المسوّغ بتخصيصه لاستعماله مع المحل الأصلي عند التعاقد ودون معارضة منه.
- الاعتماد على هيئة المحلّ أو مكوناته أو ارتياده من الحرفاء أو من العملة لنفي صفة المحلّ التابع يشكل انحرافا عن المعيار القانوني الحاسم المتمثل في ضرورة الاستعمال وعلم المسوّغ، بما يفضي إلى خرق القانون وقصور التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 2 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 7 من القانون عــدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 547 من م ا ع-قرار تعقيبي مدني عدد 5911 مؤرخ في 17 ديسمبر 2000-الفصل 189 من المجلة التجارية-الفصلين الأول والثاني منه-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.