Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69472/69467 بتاريخ 25/09/2024 : شمول نظام التقاعد بالقطاع العمومي لكل الأعوان مهما كانت وضعيتهم الإدارية

قرار تعقيبي عدد 69472/69467 بتاريخ 25/09/2024 : خضوع عمال الحضائر لنظام التقاعد بالقطاع العمومي متى كانت عبارة القانون عامة

J P 69472/69467/202425 septembre 2024

Principe juridique

  1. إذا جاءت عبارة النص المنظم لنظام الجرايات بالقطاع العمومي عامة وشاملة لكل الأعوان مهما كانت وضعيتهم الإدارية وكيفية صرف مرتباتهم، تعيّن حملها على إطلاقها وامتنع استبعاد صنف من العملة دون سند تشريعي صريح.
  2. عند تعارض التأويلات الممكنة لعبارة قانونية مطلقة، يوجّه التأويل نحو التيسير وتفادي التضييق بما يحقق الغاية الاجتماعية للنص، دون أن يُفضي ذلك إلى إضافة قيود غير منصوص عليها.
  3. يستقيم التعليل القانوني للقرار متى بنى القاضي قناعته على استنباط منطقي من الوقائع وتطبيق منسجم للنصوص ذات الصلة، بما يمكّن من رقابة محكمة التعقيب على سلامة الاستدلال دون حلول محل قاضي الأصل في تقدير الوقائع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985-القانون عدد 105 لسنة 1995-الفصول 82،83 و 84 من مجلة الإلتزامات و العقود-الفصلين 83 و 84 من مجلة الإلتزامات و العقود-القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بإحداث نظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة-الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 1985/03/05-الفصل 1 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 541 م نم ا ع-قرارها عدد11649 المؤرخ في 04/04/207-القانون عدد 12 لسنة 1985-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983-أحكام الفصل 123 من م م م ت-أحكام الفصل 101 من م م م ت-الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.