Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69575 بتاريخ 17/02/2020 : رفض الاستئناف شكلا لعدم تقديم مستنداته لا يكون إلا بعد ثبوت استدعاء محامي المستأنف للجلسة قانونا
قرار تعقيبي عدد 69575 بتاريخ 17/02/2020 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم إلا بعد ثبوت استدعاء محامي المستأنف للجلسة على وجه قانوني
Principe juridique
- رفض الاستئناف شكلا لعدم إيداع مستنداته وفق مقتضيات الفصل 134 من م م م ت لا يُقضى به إلا بعد تحقق محكمة الاستئناف من استدعاء محامي المستأنف للجلسة داخل الأجل القانوني وطبق الطرق المحددة بالفصول 133 و135 و44 من م م م ت.
- توجيه كتابة المحكمة الاستدعاء إلى محامي المستأنف بإحدى الطرق المنصوص عليها بالفصل 44 من م م م ت يجعل إجراءات الإعلام مستوفية لشروطها القانونية متى ثبت القيام بها على الوجه المحدد بالفصل 133 من م م م ت.
- متى تم استدعاء محامي المستأنف للجلسة وفق الإجراءات القانونية تعين عليه تقديم مستندات الاستئناف بأول جلسة وإلا ترتب عن ذلك سقوط الاستئناف شكلا طبق أحكام الفصل 134 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 133 و 143 و 135 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 44 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.