Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69513 بتاريخ 09/10/2024 : إدماج منحة قارة ضمن التعديل الآلي لجراية التقاعد متى تعلقت بالرتبة أو الوظيفة

قرار تعقيبي عدد 69513 بتاريخ 09/10/2024 : ينسحب التعديل الآلي للجراية على المنحة القارة متى كانت مرتبطة بالرتبة أو بالوظيفة المعتمدة في تصفية الجراية

J P 69513/20249 octobre 2024

Principe juridique

  1. يُفهم من قاعدة التعديل الآلي للجراية أنها تُطبّق كلما تعلّق الترفيع أو الإحداث بعنصر قار للمرتب أو بمنحة قارة مرتبطة بالرتبة أو بالوظيفة التي تم اعتمادها لتصفية الجراية.
  2. لا يمنع اشتراط المباشرة الفعلية ضمن النص المُحدث للمنحة من إدماجها ضمن وعاء التعديل الآلي للجرايات متى توفرت فيها الصبغة القارة وارتباطها بالرتبة أو بالوظيفة المعتمدة في التصفية.
  3. يُعمل بإطلاق عبارة النص القانوني متى وردت مطلقة دون تقييد، فلا يُستخلص قيد الاستثناء إلا بدلالة صريحة تُخرج الحالة من نطاق القاعدة العامة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل الأول من الأمر عدد 295 لسنة 2007-الأمر عدد 295 لسنة 2007 المؤرخ في 24 سبتمبر 2007-الأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 30 افريل 2012-الفصل 37 جديد من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصلين 6 و 36 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985-منشور الوزير الأول عند 51 لسنة 1985 المؤرخ في 07 أكتوبر 1985-الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 27 مكرر من الامر الحكومي عدد 509 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017-الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 05 نوفمبر 2011-الفصل 1 من الامر عدد 3399 لسنة 2011-الفصل3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011-الفصل 3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.