Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69513 بتاريخ 09/10/2024 : إدماج منحة قارة ضمن التعديل الآلي لجراية التقاعد متى تعلقت بالرتبة أو الوظيفة
قرار تعقيبي عدد 69513 بتاريخ 09/10/2024 : ينسحب التعديل الآلي للجراية على المنحة القارة متى كانت مرتبطة بالرتبة أو بالوظيفة المعتمدة في تصفية الجراية
Principe juridique
- يُفهم من قاعدة التعديل الآلي للجراية أنها تُطبّق كلما تعلّق الترفيع أو الإحداث بعنصر قار للمرتب أو بمنحة قارة مرتبطة بالرتبة أو بالوظيفة التي تم اعتمادها لتصفية الجراية.
- لا يمنع اشتراط المباشرة الفعلية ضمن النص المُحدث للمنحة من إدماجها ضمن وعاء التعديل الآلي للجرايات متى توفرت فيها الصبغة القارة وارتباطها بالرتبة أو بالوظيفة المعتمدة في التصفية.
- يُعمل بإطلاق عبارة النص القانوني متى وردت مطلقة دون تقييد، فلا يُستخلص قيد الاستثناء إلا بدلالة صريحة تُخرج الحالة من نطاق القاعدة العامة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل الأول من الأمر عدد 295 لسنة 2007-الأمر عدد 295 لسنة 2007 المؤرخ في 24 سبتمبر 2007-الأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 30 افريل 2012-الفصل 37 جديد من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصلين 6 و 36 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985-منشور الوزير الأول عند 51 لسنة 1985 المؤرخ في 07 أكتوبر 1985-الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 27 مكرر من الامر الحكومي عدد 509 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017-الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 05 نوفمبر 2011-الفصل 1 من الامر عدد 3399 لسنة 2011-الفصل3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011-الفصل 3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.