Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69935 بتاريخ 07/01/2025 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق

قرار تعقيبي عدد 69935 بتاريخ 07/01/2025 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لصورة عدم التأمين المطلق

J P 69935/20257 janvier 2025

Principe juridique

  1. يشمل تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور صورة عدم التأمين المطلق متى استُفاد ذلك من المنظومة القانونية التي أوجبت إحالة محضر البحث إليه عند كون المتسبب غير مؤمّن ورتبت إجراءات التسوية الصلحية على إطلاقها دون حصر.
  2. لا يجوز استبعاد حالة عدم التأمين المطلق من نطاق قانون التعويض عن حوادث المرور متى لم يرد نص صريح بإخراجها وكانت الاستثناءات قد ضبطت على سبيل الحصر بما يجعل الأصل هو التغطية والاستثناء هو عدم التغطية.
  3. يُعتمد في تأويل النصوص المتعلقة بتدخل الصندوق على مراد واضع النص مع إعمال القواعد العامة في التأويل عند اقتضاء الضرورة بما يمنع أن يؤدي التأويل إلى مزيد التضييق في مجال الحماية القانونية للمتضررين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.