Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69935 بتاريخ 07/01/2025 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق
قرار تعقيبي عدد 69935 بتاريخ 07/01/2025 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لصورة عدم التأمين المطلق
Principe juridique
- يشمل تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور صورة عدم التأمين المطلق متى استُفاد ذلك من المنظومة القانونية التي أوجبت إحالة محضر البحث إليه عند كون المتسبب غير مؤمّن ورتبت إجراءات التسوية الصلحية على إطلاقها دون حصر.
- لا يجوز استبعاد حالة عدم التأمين المطلق من نطاق قانون التعويض عن حوادث المرور متى لم يرد نص صريح بإخراجها وكانت الاستثناءات قد ضبطت على سبيل الحصر بما يجعل الأصل هو التغطية والاستثناء هو عدم التغطية.
- يُعتمد في تأويل النصوص المتعلقة بتدخل الصندوق على مراد واضع النص مع إعمال القواعد العامة في التأويل عند اقتضاء الضرورة بما يمنع أن يؤدي التأويل إلى مزيد التضييق في مجال الحماية القانونية للمتضررين.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 172 جديد و ما بعده من مجلة التامين-الفصل 121 جديد وما بعده من مجلة التأمين-الفصل 89 م ط-الفصل 120 م ت-الفصل 173 م ت-الفصل 201 م ت-قرار تعقيبي مبدئي عدد 70265 مؤرخ في 27/04/2000-المرسوم عـ23دد لسنة 1962 المؤرّخ في 30 أوت 1962-قانون 2005-الفصل 167 (جديد) من مجلّة التّأمين-قانون 15-08-2005-الفصل 166 منه-الفصل 175 م ت-الفصل 533 م إ ع-الفصل 541 م إ ع-قرارها عدد 19635 الصادر بتاريخ 18/01/2018-الفصلين 166 و172 م ت-الفصل 118 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.