Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64955.2017 بتاريخ 17/10/2018 : سقوط الحق في الضمان عند ثبوت الإعلام المتأخر بالحادث داخل الأجل التعاقدي
قرار تعقيبي عدد 64955.2017 بتاريخ 17/10/2018 : سقوط الحق في الضمان عند الإعلام المتأخر عن الأجل التعاقدي
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل مطعن يقوم على منازعة موضوعية في نتيجة الاختبار أو في تقدير الخبراء للأضرار أو في العلاقة السببية باعتبار أن رقابة التعقيب تنحصر في المسائل القانونية دون الواقعية منها.
- في الدعوى الشخصية في أداء مال تأسيسا على المسؤولية التقصيرية تثبت صفة القيام لمن يدعي الضرر متى كان الضرر قد لحقه شخصيا من فعل المطلوب أو تقصيره دون لزوم لإثارة أو بحث مسائل الملكية باعتبار أن النزاع لا يستند إلى حق عيني عقاري.
- يترتب سقوط الحق في الضمان متى ثبت أن المؤمن له أعلم المؤمن بالحادث خارج الأجل التعاقدي للإعلام إذا كان عقد التأمين قد نص صراحة على هذا الجزاء بسبب الإعلام المتأخر.
- يعد الحكم ضعيف التعليل ومخالفا للقانون إذا بنى نتيجته على اعتبار تحقق الإعلام في الأجل التعاقدي خلافا لما تثبته الوثائق المعتمدة في الملف بما يشكل تحريفا للوقائع المؤثرة في تطبيق الجزاء التعاقدي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصل 96 من م ا ع-الفصل 83 من م ا ع-الفصلين 224 و 225 من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 22 من م ح ع-19 من م م م ت-الفقرة الأولى من الفصل 20 من م م م ت-الفصل 7 من م ت-الفصل 9 من الشروط الخاصة لعقد التأمين-الفصل 12 من الشروط العامة لنفس العقد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.