Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29411.2021 بتاريخ 21/12/2021 : يتعين الرجوع في الأمر بالدفع عند عدم قيام خصم ذي صفة يمكن توجيه الإلزام ضده

قرار تعقيبي عدد 29411.2021 بتاريخ 21/12/2021 : الرجوع في الأمر بالدفع عند انعدام المدعى عليه القابل للتنفيذ

J P 29411.2021/202121 décembre 2021

Principe juridique

  1. إذا توفي المحكوم عليه وكان الورثة قد تنازلوا عن التركة، فإن الأمر بالدفع يغدو غير قابل للتنفيذ لغياب من يمكن توجيه الإلزام إليه، مما يبرر الرجوع فيه عند عدم تحديد المخلف موضوع التتبع بطلبات محررة لدى محكمة الأصل.
  2. التنازل عن التركة يرتب من حيث الصفة عدم إمكانية تتبع الورثة شخصيا بالدين، ولا يعفي الدائن من واجب ضبط طلب تتبع المخلف وتحديده وفق الإجراءات الواجبة قبل طلب إبقاء الأمر بالدفع منتجا لآثاره.
  3. لا يجوز للمحكمة الإبقاء على أمر بالدفع إذا لم تتوفر صفة المدعى عليه القابل لتوجيه الحكم ضده، باعتبار أن تحديد صفة القائم بالدعوى والمقام ضده شرط لصحة القضاء وقابليته للتنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.