Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28487.2021 بتاريخ 21/12/2021 : ينعقد اختصاص المحاكم العدلية في دعوى إلزام الإدارة بتنفيذ التزام تعاقدي متى كان العقد خاضعا لقواعد القانون الخاص
قرار تعقيبي عدد 28487.2021 بتاريخ 21/12/2021 : الاختصاص ينعقد للقضاء العدلي في إلزام الإدارة بإتمام عقد خاضع للقانون الخاص
Principe juridique
- دعوى تجاوز السلطة من أنظار المحكمة الادارية ولا يترتب عنها إلزام الإدارة بإبرام عقود أو تحرير التزامات ذات صبغة مدنية ما لم يكن الالتزام أو العقد ذا صبغة إدارية أو محيلا إلى تسيير مرفق عام أو متضمنا لشروط خاصة واستثنائية تجعله عقدا إداريا.
- مجرد كون الإدارة طرفا في العقد لا يكفي لاعتباره عقدا إداريا، إذ تبقى العقود التي تبرمها الإدارة في إطار تصرفاتها المحكومة بالقانون الخاص خاضعة لاختصاص المحاكم العدلية متى خلت من استثناءات القانون العام ومن مظاهر الافضلية أو العلوية للإدارة.
- لا يصح حجب المحكمة الاختصاص عنها بحكم نوع المعاملة وطبيعة الطلب إلا بعد التثبت من طبيعة العقد ومن مركز الإدارة المنتصبة طرفا فيه، لأن تكييف النزاع على غير موضوعه يعد خرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 17 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 autres décisions
- قانون المحكمة الادارية لسنة 1972 autres décisions
- الفصل الثاني من القانون عدد 38لسنة 1996 autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 49471 المؤرخ في 22/03/2018 autres décisions
- الفصل 17 من قانون 1996 autres décisions
- القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 autres décisions
- القانون عدد 21 لسنة 1995 autres décisions
- فصله الثاني autres décisions
- الفصل 339 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.