Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33437/2021 بتاريخ 21/12/2021 : لا يعد القرار متناقضا إذا أبقت محكمة الاستئناف على منطوق الحكم مع استبدال التعليل بتعليلها متى تطابقت النتيجة القانونية

J P 33437/2021/202121 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا يقوم وجه التناقض الموجب للتعقيب متى أمكن استخلاص انسجام القرار بين أسبابه ومنطوقه، ولو انتهت محكمة الاستئناف إلى تصحيح الأساس القانوني المعتمد مع الإبقاء على ذات النتيجة.
  2. يصح لمحكمة الدرجة الثانية تصويب الحكم بإحلال تعليلها محل تعليل محكمة الدرجة الأولى متى كان ذلك دون مساس بمنطوق الحكم أو بتغيير نتيجته القانونية.
  3. اختصاص النظر في الاعتراض على قرار تسعيرة أتعاب مصفي تركة ينعقد للهيئة التي أصدرت قرار التسعيرة، ويترتب عن رفعه لغيرها القضاء بعدم الاختصاص الحكمي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.