Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33437/2021 بتاريخ 21/12/2021 : لا يعد القرار متناقضا إذا أبقت محكمة الاستئناف على منطوق الحكم مع استبدال التعليل بتعليلها متى تطابقت النتيجة القانونية
Principe juridique
- لا يقوم وجه التناقض الموجب للتعقيب متى أمكن استخلاص انسجام القرار بين أسبابه ومنطوقه، ولو انتهت محكمة الاستئناف إلى تصحيح الأساس القانوني المعتمد مع الإبقاء على ذات النتيجة.
- يصح لمحكمة الدرجة الثانية تصويب الحكم بإحلال تعليلها محل تعليل محكمة الدرجة الأولى متى كان ذلك دون مساس بمنطوق الحكم أو بتغيير نتيجته القانونية.
- اختصاص النظر في الاعتراض على قرار تسعيرة أتعاب مصفي تركة ينعقد للهيئة التي أصدرت قرار التسعيرة، ويترتب عن رفعه لغيرها القضاء بعدم الاختصاص الحكمي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 71 لسنة 1997 autres décisions
- الفصلين 12 و13 من القانون عدد 71 لسنة 1997 autres décisions
- الفصل 175 مرافعات autres décisions
- الفصول 123 و175 مرافعات autres décisions
- الفصل 13 من قانون 1997 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.