Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44544 بتاريخ 24/01/2023 : لا يسقط حق طلب التعديل القضائي لمعين الكراء التجاري بمجرد وجود زيادة اتفاقية

قرار تعقيبي عدد 44544 بتاريخ 24/01/2023 : الزيادة الاتفاقية لا تمنع التعديل القضائي لمعين الكراء التجاري

J P 44544/202324 janvier 2023

Principe juridique

  1. لا يحول وجود زيادة اتفاقية منصوص عليها بعقد الكراء دون ممارسة دعوى التعديل القضائي لمعين الكراء التجاري متى توفرت شروطها القانونية.
  2. تقدير اضطراب طلب تعديل الكراء لا يقوم مقام بحث شروط التعديل التي يفرضها القانون الآمر، ويتعين على المحكمة التثبت من شرط المدة ومن تغير المعطيات الاقتصادية قبل الفصل في الدعوى.
  3. إذا ثار نزاع حول القيمة الكرائية الفعلية ومعاييرها، تعين على المحكمة عند توفر الشروط الأولية أن تأذن بإجراء اختبار لتحديد القيمة الكرائية العادلة وفق عناصر التقدير، وإلا اعتبر حكمها ضعيف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.