Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44544 بتاريخ 24/01/2023 : لا يسقط حق طلب التعديل القضائي لمعين الكراء التجاري بمجرد وجود زيادة اتفاقية
قرار تعقيبي عدد 44544 بتاريخ 24/01/2023 : الزيادة الاتفاقية لا تمنع التعديل القضائي لمعين الكراء التجاري
Principe juridique
- لا يحول وجود زيادة اتفاقية منصوص عليها بعقد الكراء دون ممارسة دعوى التعديل القضائي لمعين الكراء التجاري متى توفرت شروطها القانونية.
- تقدير اضطراب طلب تعديل الكراء لا يقوم مقام بحث شروط التعديل التي يفرضها القانون الآمر، ويتعين على المحكمة التثبت من شرط المدة ومن تغير المعطيات الاقتصادية قبل الفصل في الدعوى.
- إذا ثار نزاع حول القيمة الكرائية الفعلية ومعاييرها، تعين على المحكمة عند توفر الشروط الأولية أن تأذن بإجراء اختبار لتحديد القيمة الكرائية العادلة وفق عناصر التقدير، وإلا اعتبر حكمها ضعيف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 1 و22 و24 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 57148 الصادر بتاريخ 19/04/2018 autres décisions
- الفصل 24 و25 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 32 من قانون 1977 autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 48471 الصادر في 03/10/2018 autres décisions
- الفصل 6 م م م ت autres décisions
- الفصل 728 م ا ع autres décisions
- قانون الأكرية التجارية عدد 37 لسنة 1977 والمؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
- الفصول 24 و25 من قانون 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.