Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40649.2016/40656 بتاريخ 19/05/2017 : تكييف المنحة الوقتية كالتزام تعاقدي يخرج النزاع عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي
Principe juridique
- النزاع المتعلق بمنحة وقتية أُنشئت وحددت طريقة احتسابها بموجب اتفاق تعاقدي لا يندرج ضمن المنافع التي يحكمها النظام القانوني للضمان الاجتماعي، وبالتالي يخرج عن الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي ويؤول النظر فيه إلى الدوائر المدنية.
- أوجه الطعن بالتعقيب لا تُقبل إذا تعلقت بدفوع قانونية جديدة لم تُثر أمام محكمة الموضوع ولم تكن ماسّة بالنظام العام، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مدى سلامة تطبيق القانون على الدفوع المثارة سابقا.
- المطالبة بدين ناشئ عن التزام تعاقدي بشأن منحة وقتية تخضع في التقادم لأحكام التقادم العام للدين المدني، ولا يُعمل فيها بآجال السقوط أو التقادم الخاصة بمنافع الضمان الاجتماعي أو بالنزاعات الشغلية متى انتفت صلتها بتلك الأنظمة.
- يُستفاد التضامن بين مدينين إذا كان الدين واجبا على كل واحد منهما وكان مصدر التزامهما المشترك يقتضي تحمل كل منهما كامل الدين تجاه الدائن، ولو لم يُنص على التضامن صراحة متى قامت موجباته القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003-الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل 242 من م إ ع-الأمر عدد 1030 المؤرخ في 15 جويلية 1982-الفصل 15 مكرر من الأمر عدد 499 لسنة 1974 المنقح بالأمر عدد 1030 لسنة 1982-الفصل 147 من مجلة الشغل-الفصل 11 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 46 من الأمر عدد 499 لسنة 1974-الفصل 183 من مجلة الشغل-الفصل 376 من مجلة الشغل-الفصل 240 من م إ ع-الفصلين 38 و39 من م إ ع-الأمر عدد 499 لسنة 1974-الأمر عدد 1429 لسنة 1994-الفصل 174 وما بعده من م إ ع-الفصلين 174 و176 من م إ ع-الفصل 111 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 402 من م إ ع-الفصل 176 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.