Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74918 بتاريخ 04/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد إعادة تقدير عناصر احتساب التعويض متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا

قرار تعقيبي عدد 74918 بتاريخ 04/03/2019 : عدم قبول الطعن التعقيبي إذا انصب على مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير عناصر التعويض

J P 74918/20194 mars 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها القضاء.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مؤداه مجرد مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتحديد التعويض، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا يخول لمحكمة التعقيب إحلال اجتهادها محل اجتهاد قضاة الأصل.
  3. يكون تطبيق محكمة الموضوع للقواعد القانونية سليما متى بنت قضاءها على مستندات واقعية وقانونية ثابتة بأوراق الملف وأجابت على الدفوعات الجدية بما يكفي لإبراز الأساس الذي اعتمدته في احتساب التعويض.

Textes appliqués

  • الفصل 89 من م.ط-الفصلين 134و127 من م.ت-الفصل 127 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.