Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87120 بتاريخ 22/06/2020 : منع تشديد العقاب عند استئناف المتهم بمفرده
Principe juridique
- إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم بمفرده دون طعن من النيابة العمومية فإن محكمة الاستئناف تتقيد بقاعدة عدم تعكير حالة المتهم باعتبارها قاعدة آمرة متصلة بمصلحته الشرعية.
- تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني بوصفه من مظاهر إسعافه بظروف التخفيف يجعل من غير المتجه إثارة خرق شروط الفصل 53 من م.ج على نحو يؤدي إلى تشديد وضعه عند نظر الاستئناف المرفوع منه وحده.
- عدم طعن النيابة العمومية في الحكم الابتدائي وعدم إثارتها لدفع متعلق بظروف التخفيف في الطور الاستئنافي يمنع ترتيب أثر من شأنه تغيير مركز المتهم القانوني إلى الأسوأ عند التعقيب تأسيسا على قاعدة عدم تعكير الحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.