Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88155 بتاريخ 22/06/2020 : تقدير وسائل الإثبات من سلطة محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا وغير محرّف للوقائع

J P 88155/202022 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة مناقشة عناصر الإثبات أو استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الموضوع، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب متى تأسس القضاء على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. قيام القرار على استنتاجات غير مدعومة بعناصر خارجية حاسمة يبرر طرح الاتهام باعتبار أن المعاينة المادية لا تكفي بذاتها لإثبات ركن الإسناد متى لم تؤد يقينا إلى نسبة الفعل للمتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.