Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86733 بتاريخ 29/06/2020 : رفض مطلب التعقيب في الحكم الغيابي عند عدم الإدلاء بما يفيد انقضاء أجل الاعتراض
Principe juridique
- يُشترط لقبول مطلب التعقيب في الأحكام الغيابية أن يثبت الطاعن وقوع الطعن داخل أجل عشرة أيام من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض.
- يترتب عن عدم الإدلاء بما يفيد انقضاء أجل الاعتراض الإخلال بشرط إجرائي جوهري لقبول الطعن بالتعقيب، مما يوجب رفضه شكلا.
- تتعلق شروط وإجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام، وتلتزم المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها والتثبت من احترامها ومراقبتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.