االحمد لله وحده , الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد : 86605 التاريخ : 22-06-2020 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 25-01-2019 من قبل المتهم : ***** بن ***** ***** ***** . ضد : الحق العام . طعنا في القرارعدد 2018/2257 الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86605 بتاريخ 22/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال موجباته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
- يعتبر عدم إتمام مقتضيات التعقيب المنصوص عليها قانونا سببا مستقلا لرفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
- يستوجب تطبيق جزاء السقوط التثبت من قيام الاستدعاء بوسيلة تترك أثرا كتابيا ومن انقضاء الأجل دون قيام الطاعن بالإجراءات التي أوجبها القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.