Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86605 بتاريخ 22/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال موجباته داخل الأجل القانوني

J P 86605/202022 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. يعتبر عدم إتمام مقتضيات التعقيب المنصوص عليها قانونا سببا مستقلا لرفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
  3. يستوجب تطبيق جزاء السقوط التثبت من قيام الاستدعاء بوسيلة تترك أثرا كتابيا ومن انقضاء الأجل دون قيام الطاعن بالإجراءات التي أوجبها القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.