Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86001 بتاريخ 06/01/2020 : وجوب الجمع بين العقاب البدني والخطية الوجوبية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد

J P 86001/20206 janvier 2020

Principe juridique

  1. العقوبة المقررة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد وفق الفصل 411 من المجلة التجارية هي عقوبة مزدوجة تجمع بين السجن والخطية الوجوبية، ولا يجوز للمحكمة الاكتفاء بإحدى العقوبتين دون الأخرى.
  2. الخطية المنصوص عليها بالفصل 411 من المجلة التجارية تحدد كنسبة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته وفق الحدود الدنيا والقصوى الواردة بالنص، وتلتزم المحكمة بتسليطها عند ثبوت الجريمة باعتبارها من الأحكام الآمرة.
  3. إقرار محكمة الاستئناف لحكم قضى بعقاب بدني وأغفل الخطية الوجوبية المقررة بالنص الخاص يشكل خرقا للقانون يوجب نقض القرار لعدم تطبيق العقوبة المالية الواجبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.