Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87035 بتاريخ 29/06/2020 : رفض الطعن القائم على ضعف التعليل متى كان تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع بتعليل مستساغ
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن بضعف التعليل إذا كان يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الاقتناع التي بنت عليها حكمها لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.
- لا تنقض محكمة التعقيب اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مغاير متى استندت المحكمة إلى مستندات واقعية وقانونية صحيحة وطبقت القواعد القانونية والأصولية دون خرق للقانون أو إخلال إجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.