Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86000 بتاريخ 06/01/2020 : وجوب الجمع بين العقاب البدني والعقاب المالي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد

J P 86000/20206 janvier 2020

Principe juridique

  1. العقوبة المقررة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ذات طبيعة مزدوجة تقتضي الجمع وجوبا بين العقاب البدني والعقاب المالي دون أن يملك القاضي سلطة الاكتفاء بإحدى العقوبتين.
  2. إغفال الحكم تسليط الخطية التي يفرضها النص الآمر على مقدار محدد من مبلغ الشيك يشكل خرقا للقانون يترتب عنه نقض القرار الذي أقر ذلك الحكم.
  3. الاستبعاد التشريعي لتطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على العقاب المالي الخاص بإصدار شيك بدون رصيد يفيد أن الخطية المقررة لا تقبل التعطيل أو الإبدال بأحكام عامة تخففها أو تسقطها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.