Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22565 بتاريخ 07/12/2021 : لا ينتج الإبراء بالسكوت إلا إذا دل دلالة صريحة على ترك الحق

قرار تعقيبي عدد 22565 بتاريخ 07/12/2021 : عدم قيام الإبراء بالسكوت إلا إذا دلّ على ترك الحق دلالة صريحة

J P 22565/20217 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا ينتج الإبراء بالسكوت أثره إلا إذا كان سكوت الدائن مقرونا بقرائن تفيد دلالة صريحة وقاطعة على انصراف إرادته إلى ترك الحق.
  2. مجرد قبول الدائن لمعلوم الأداء الأصلي دون احتراز لا يكفي بذاته لاعتبار الحق في الفارق أو الزيادة قد سقط، ما لم تقم مؤيدات صريحة تفيد إسقاط الحق أو يثبت سقوط المطالبة به بمرور الزمن.
  3. الخلف الخاص يتحمل الالتزامات التي انتقلت إليه عن سلفه، ولا يعفى من آثارها إلا إذا أقام الدليل على سبب قانوني صريح يرفع عنه الالتزام أو يؤدي إلى انقضاء الحق الذي يتمسك به الدائن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 168 م م م ت-الفصل 23 من قانون 25-05-1977-الفصل 351 م إ ع-الفصل 241 من المجلة المدنية-الفصلين 168 و169 م م م ت-الفصلين 168 و159 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.