Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22894 بتاريخ 01/03/2022 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 22894 بتاريخ 01/03/2022 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 22894/20221 mars 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب قانونا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها لباقي الأطراف داخل أجل الثلاثين يوما المحدد قانونا من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يعد أجل تقديم مستندات الطعن بالتعقيب أجلا وجوبيا يرتبط بالنظام الإجرائي الخاص بالتعقيب، ويترتب على مخالفته عدم قبول الطعن شكلا دون التعرض لموضوعه.
  3. يقتضي تطبيق قواعد التعقيب عند الحكم بسقوط الطعن شكلا العمل بمقتضى النص القانوني الذي يوجب حجز معلوم الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.