Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23705.2020 بتاريخ 11/11/2020 : نقض حكم الطلاق للضرر عند إغفال المحكمة تعليل رفض إعادة تمكين المدعي من سماع بينته من الأقارب والأبناء

قرار تعقيبي عدد 23705.2020 بتاريخ 11/11/2020 : وجوب تعليل التخفيض الملحوظ لغرامة الطلاق بما يبرز عناصر التقدير الواقعية

J P 23705.2020/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. التعويض عن الطلاق المؤسس على الفصل 31 من م أ ش يقوم بمجرد إيقاع الطلاق بإرادة منفردة ويستحق بصرف النظر عن دواعيه، بما يجعل إعمال قواعد المسؤولية التقصيرية على معنى الفصل 82 من م ا ع غير منطبق على طبيعة ضرر الطلاق.
  2. السلطة التقديرية المخولة لقاضي الأصل في تقدير غرامة الطلاق تظل مشروطة بتعليل يبرز العناصر الواقعية المعتمدة في التقدير ويبين كيفية إعمالها، وإلا تعذر على محكمة التعقيب مراقبة سلامة التسبيب.
  3. الوضع المادي للزوج يعد عنصرا من عناصر تقدير غرامة الطلاق لأنه يمكّن من تحديد حقيقة الخسارة التي لحقت الزوجة ومستوى العيش الذي ألفته زمن الزواج، ولا يصح استبعاده بدعوى أن المدار على الضرر بمعزل عن الحالة المادية للمتسبب فيه.
  4. التخفيض الملحوظ لمبالغ التعويض عن الطلاق دون بيان عناصر التقدير التي تبرره ودون إبراز ما يسوغ ترجمة التقديرات إلى مبالغ مالية يعد ضعفا في التعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 من م أ ش-الفصل 82 من م ا ع-الفصل 31 من م أ ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.