Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23228 بتاريخ 30/11/2021 : تقدير نية القتل كمناط موضوعي يستقل به قاضي الأصل متى استند إلى تعليل قانوني مستمد من الأبحاث
قرار تعقيبي عدد 23228 بتاريخ 30/11/2021 : ثبوت القصد الجنائي في محاولة القتل العمد من سلطة قاضي الموضوع متى استخلصه تعليلا من عناصر البحث
Principe juridique
- لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع شكلي لم يقع إثارته لدى محكمة الاستئناف ولم يقع مناقشته، لأن عدم إبدائه في طوره يقطع باتصاله بالقضاء ويمنع إثارته لاحقا.
- يعدّ القرار معلّلا تعليلا قانونيا متى استعرض عناصر الدعوى واستخلص منها أركان الجريمة استخلاصا سائغا مستمدا من أوراق البحث دون تحريف، ولا ينهض الطعن بضعف التعليل لمجرد عدم اقتناع الطاعن بالاستخلاص الذي انتهت إليه محكمة الموضوع.
- إن نية القتل وإضمارها من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، وتخضع رقابته لمحكمة التعقيب من جهة التزام التعليل القانوني المستمد من عناصر البحث دون تحريف مؤدّاه إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- تكون مناقشة ما استخلصه قاضي الموضوع من ظروف الواقعة وتقديره لقيام القصد الجنائي جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على تعليل قانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.