Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32728.2015 بتاريخ 02/11/2020 : لا يعد طلب الترفيع في غرامة الحرمان استئنافيا زيادة في الدعوى متى وقع تحريره ابتدائيا داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 32728.2015 بتاريخ 02/11/2020 : تقدير غرامة الحرمان يقتضي احتساب كامل المساحة الانتفاعية المستغلة تجاريا
Principe juridique
- يجوز للمدعي تحرير الطلبات المضمنة بعريضة الدعوى وتعديلها داخل الأجل القانوني لتبادل الملحوظات، وتعد هذه الطلبات المحررة هي المعتمدة عند نظر النزاع ولا يقتصر تقدير الحق على ما ورد بالعريضة الافتتاحية وحدها.
- لا يعد طلب الترفيع في المبلغ المحكوم به في الطور الاستئنافي زيادة في الدعوى إذا كان قد وقع تحريره في الطور الابتدائي وفقا للأجل القانوني، لأن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف.
- يجب على المحكمة عند تقدير غرامة الحرمان في مادة الأكرية التجارية أن تعتمد كامل المساحة الانتفاعية اللازمة لاستغلال الأصل التجاري، ولا يجوز إقصاء فضاءات التجميع والتخزين متى كانت بطبيعتها من مكونات نشاط الأصل التجاري.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 179 من م م م ت-الفصل 21 من م م م ت-الفصل 2 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 147 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 83 من م م م ت-الفصل 84 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.