Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32816.2020 بتاريخ 29/11/2021 : لا تقوم دعوى الاستحقاق على الإرث دون إثبات انجرار ملكية المورث
قرار تعقيبي عدد 32816.2020 بتاريخ 29/11/2021 : الحكم بالاستحقاق المؤسسة على الإرث لا يستقيم دون إثبات انجرار الملكية للمورث الجامع
Principe juridique
- البتّ في دعوى الاستحقاق المؤسسة على الإرث يقتضي التثبت من أصل انجرار الملكية للمورث الجامع وإقامة الدليل على التسلسل في الإرث، ولا يكفي في ذلك الإدلاء بعقود تنازل الورثة عن مناباتهم لأنها لا تُعدّ أصلا لانجرار الملكية.
- إثبات الحيازة المكسبة للملكية، بوصفه معززا لسبب العقد أو الميراث، يستوجب سماع بينة الطرفين وترجيحها والبحث في توفر شروط الحيازة المكسبة، ويعدّ إغفال سماع البينة عند طلبها إخلالا بجوهر النظر في الدعوى الاستحقاقية.
- تعليل الأحكام ركن جوهري لصحتها، فلا يعد الحكم قانونيا إذا تأسس على أسس وقتية أو قاصرة عن معالجة شروط الاستحقاق وأدلته الجوهرية بما يجعل مبناه ضعيفا موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.