Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33077 بتاريخ 09/02/2022 : انتفاء صبغة التنبيه الفسخي عند غياب طلب الفسخ الصريح

قرار تعقيبي عدد 33077 بتاريخ 09/02/2022 : لا ينطبق الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية إلا إذا تضمن التنبيه طلب الفسخ صراحة

J P 33077/20229 février 2022

Principe juridique

  1. تطبيق أحكام الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية يفترض أن يكون التنبيه موجها إلى ترتيب جزاء الفسخ عند عدم الخلاص، ولا يكفي مجرد التنبيه بأداء معينات الكراء لإخضاعه لنظام الفسخ الخاص.
  2. طلب الفسخ في مجال الاكرية التجارية لا يؤخذ بطريق الاستنتاج أو التخمين، وإنما يتعين أن يرد صريحا في التنبيه حتى يرتب آثاره القانونية.
  3. للمحكمة سلطة تقديرية في تكييف المحررات المعروضة عليها واستخلاص طبيعتها القانونية من فحواها، متى كان هذا الاستخلاص قائما على مدلولها الصريح ودون تأويل يتجافى مع مضمونها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية-الفصلين 4و23 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 513 م ا ع-الفصلين 4 و27 من قانون الاكرية التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.