Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32849 بتاريخ 07/07/2021 : عدم سماع الدفوعات الموضوعية المثارة لأول مرة بالتعقيب

قرار تعقيبي عدد 32849 بتاريخ 07/07/2021 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوعات الموضوعية المثارة لأول مرة لعدم سبق التمسك بها لدى محكمة الاستئناف

J P 32849/20217 juillet 2021

Principe juridique

  1. لا يمتد نظر محكمة الاستئناف إلا إلى المسائل التي تناولها الطعن بالاستئناف، بحيث يحدد نطاقها بما سلط عليه الطعن دون أن تثير من تلقاء نفسها منازعات لم تكن موضوعا له.
  2. محكمة التعقيب محكمة قانون تراقب شرعية قضاء محكمة الدرجة الثانية واحترامها لحقوق الخصوم، ولا تعيد مناقشة وقائع الدعوى إلا في حدود أوجه الطعن التي سبق عرضها على محكمة الاستئناف.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع الموضوعية المثارة لأول مرة ما لم تكن متعلقة بالنظام العام أو بقواعد الاجراءات الاساسية، ويترتب على ذلك رد الطعن إذا انبنى على منازعات جديدة خارجة عن الحالات المنصوص عليها قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 177 و 178 من م ح ع-الفصل 178 من م ح ع-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 145 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.