Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33161 بتاريخ 08/01/2022 : توقف البت في القسمة عند قيام نزاع جدي في استحقاق الأنقاض المؤثرة في تحديد مناب الشركاء
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها لقيام النزاع الجدي من عدمه يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
- لا تجوز القسمة متى تعلّق الطلب بما هو متنازع في استحقاقه، ويُشترط للبت في القسمة ثبوت الحالة الاستحقاقية وانتفاء النزاع الجدي الذي من شأنه التأثير في تحديد مناب كل مستحق.
- القسمة فرع عن ثبوت الاستحقاق، ويتعذر قانونا الاستجابة لطلب القسمة قبل الفصل في المسائل الأولية اللازمة لتحديد الأنصباء على وجه مدقق ولو انصبت المنازعة على استحقاق الأنقاض المؤثرة في تقدير قيمة المال الشائع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصل 119 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.