Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39293 بتاريخ 27/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمحضر تبليغ مستنداته في الصيغة القانونية

قرار تعقيبي عدد 39293 بتاريخ 27/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمحضر تبليغ مستنداته في شكل قانوني داخل الأجل

J P 39293/202227 avril 2022

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم احترام أجل الثلاثين يوما لإيداع مؤيدات مطلب التعقيب المنصوص عليها بالفصل185م.م.م.ت سقوط الطعن باعتبار أن هذا الأجل من النظام العام.
  2. لا يعتد بمحضر تبليغ مستندات التعقيب إذا كان مجرد صورة ضوئية مخالفة للشروط الواجبة، ويترتب عن ذلك رفض الطعن شكلا.
  3. يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا أن يكون الطاعن قد دعم طعنه بالمؤيدات المحددة قانونا وأثبت تبليغ خصمه نظيرا من مذكرة أسباب الطعن وفقا للوثيقة المعتمدة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.