Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39293 بتاريخ 27/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمحضر تبليغ مستنداته في الصيغة القانونية
قرار تعقيبي عدد 39293 بتاريخ 27/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمحضر تبليغ مستنداته في شكل قانوني داخل الأجل
Principe juridique
- يترتب عن عدم احترام أجل الثلاثين يوما لإيداع مؤيدات مطلب التعقيب المنصوص عليها بالفصل185م.م.م.ت سقوط الطعن باعتبار أن هذا الأجل من النظام العام.
- لا يعتد بمحضر تبليغ مستندات التعقيب إذا كان مجرد صورة ضوئية مخالفة للشروط الواجبة، ويترتب عن ذلك رفض الطعن شكلا.
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا أن يكون الطاعن قد دعم طعنه بالمؤيدات المحددة قانونا وأثبت تبليغ خصمه نظيرا من مذكرة أسباب الطعن وفقا للوثيقة المعتمدة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.