Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39343.2021 بتاريخ 11/7/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة الترجيح بين وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا

قرار تعقيبي عدد 39343.2021 بتاريخ 11/7/2022 : رقابة محكمة التعقيب على حجية التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق

J P 39343.2021/202211 juillet 2022

Principe juridique

  1. يرفض التعقيب إذا كان حكم محكمة الموضوع معللا تعليلا سليما ومستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو خرق للقانون، لأن ما يثيره الطاعن حينئذ لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا داخليا في تقدير الوقائع.
  2. لمحكمة الموضوع سلطة الأمر بإجراء الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية اللازمة بواسطة القاضي المقرر والاعتماد على نتائجها لترجيح المؤيدات، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير متى كان مبنيا على عناصر ثابتة بالملف.
  3. يعد حق الدفاع محترما متى تولت محكمة الموضوع استعراض وثائق الأطراف ودفوعاتهم وتفحصها والرد على المعارضات المثارة بما له أصل ثابت بالأوراق، بما في ذلك الوثائق المدلى بها من المعارضين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.