Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56813 بتاريخ 04/12/2023 : ثبوت صفة الشريك على الشياع في استرداد غلة المشترك كاملة عند الاعتداء

قرار تعقيبي عدد 56813 بتاريخ 04/12/2023 : ثبوت صفة الشريك على الشياع في استرداد غلة المال المشترك ولو تجاوزت حصته

J P 56813/20234 décembre 2023

Principe juridique

  1. يُعدّ طلب التعويض عن غلة المال المستولى عليه نتيجة للغصب متفرعا عن دعوى كف الشغب، فإذا كان الحكم البات قد حسم واقعة الاستيلاء وكرّس الحيازة لفائدة المدعي، تعيّن اعتبار دعوى الغلة قائمة على ما ترتّب ضروريا عن ذلك القضاء.
  2. للشريك على الشياع الصفة والمصلحة في المطالبة باسترداد كامل غلة الشيء المشترك من الغير متى كان ذلك من أعمال النفع المحض الراجعة لحفظ المشترك والاعتناء به.
  3. يفيد مقتضى محاسبة الشركاء عما قبضه أحدهم من غلة الشيء المشترك فيما زاد على حصته، بصورة عكسية، تخويل الشريك قبض غلة بقية الشركاء على أن تتم محاسبتهم لاحقا بما يحفظ حقوقهم.

Textes appliqués

  • الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 83 م اع-الفصلين 480 و 481 م ا ع-الفصل 19 م م م ت-الفصل 63 م.ح ع-الفصل 61 م.ح.ع-الفصل 184 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.