Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57946 بتاريخ 15/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال موجب الإعلام بالبلوغ في تبليغ مستندات الطعن

قرار تعقيبي عدد 57946 بتاريخ 15/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ إذا لم يقع التبليغ مباشرة للشخص المعني

J P 57946/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. يستوجب استكمال تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب، عند تعذر التسليم المباشر للشخص المعني أو عدم تسلمها ممن وجد بالمقر، ترك نظير بالمقر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى المقر الأصلي أو المختار لإعلام المعني بتسليم النظير.
  2. يعد الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ إجراء تكمليا ومتمما للتبليغ عند عدم حصول التبليغ مباشرة للشخص المعني، ويترتب عن الإخلال به عدم اكتمال موجبات التبليغ.
  3. يترتب عن عدم تقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ أو ما يفيد تعذر الإدلاء بها عند الاقتضاء سقوط الطعن بالتعقيب شكلا لعدم احترام مقتضيات الفصول المنظمة لإجراءات تبليغ مستندات الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.