Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2010/58081 بتاريخ 10/03/2011 : سلامة تعليل محكمة الموضوع في تقدير غرم الضرر المترتب عن الطلاق متى أبرزت عناصره الجوهرية بما يمكّن من رقابة محكمة القانون
قرار تعقيبي عدد 2010/58081 بتاريخ 10/03/2011 : رقابة التعليل تقتصر على سلامة إبراز عناصر تقدير غرم الضرر
Principe juridique
- تقدير غرم الضرر المترتب عن الطلاق من حيث المقدار والجسامة هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام ما اعتمدته من عناصر لتقديره مقبولا.
- يعدّ التعليل شرطا لصحة الحكم ولا يكون التعليل قانونيا وكافيا إلا إذا استعرضت المحكمة مقالات الطرفين وأوجه جوابهما وردّت عليها ببيان واضح وسائغ يمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها.
- الطعن المؤسس على ضعف التعليل لا يقبل متى ثبت أن المحكمة بينت العناصر التي اعتمدتها في تقدير غرم الضرر وانتهت في نطاق سلطتها التقديرية إلى مبلغ يتماشى وحقيقة الضرر.
Textes appliqués
- الفصل 185 و ما بعده من م م م ت-الفصل 31 م ا ش-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.