Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 66693 بتاريخ 11/11/2020 : عدم قبول الاستئناف إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة ولم يقع إدخال بقية المحكوم عليهم

قرار استئنافي عدد 66693 بتاريخ 11/11/2020 : عدم قبول الاستئناف عند عدم إدخال المحكوم عليه المتضامن في نزاع غير قابل للتجزئة

J P 66693/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. إذا كان الحكم موضوع الطعن صادرا ضد محكوم عليهم متعددين بالتضامن وكان محل النزاع لا يتجزأ، فإن الاستئناف المرفوع من بعضهم دون البعض الآخر لا يستقيم شكلا إلا بعد إدخال بقية المحكوم عليهم طبق الشرط الإجرائي الذي يضمن وحدة الخصومة.
  2. يترتب عن تخلف المستأنف عن تنفيذ الإذن القضائي بإدخال بقية المحكوم عليهم في نزاع غير قابل للتجزئة عدم قبول الاستئناف شكلا، لأن قبول الطعن دون اكتمال أطراف الخصومة قد يؤدي إلى جعل الحكم برمته فاقد الأساس.
  3. يستند تقدير عدم قابلية النزاع للتجزئة إلى كون القضاء في أصل الالتزام على أحد المحكوم عليهم يؤثر بالضرورة في مركز بقية المحكوم عليهم الذين شملهم الحكم بذات الالتزام، بما يفرض توحيد الخصومة في مرحلة الطعن.

Textes appliqués

  • الفصول 243 و 278 و 254 و 269 و 278 م ا ع-الفصل 125 م م م ت-الفصل 154 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.