Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77836 بتاريخ 18/06/2025 : تعليق آثار الإجراء القضائي لا يثبت بادعاء مجرد دون حجة رسمية ثابتة بالأوراق
قرار تعقيبي عدد 77836 بتاريخ 18/06/2025 : تعليق إجراءات التتبع لا يثبت بادعاء مجرد دون حجة رسمية ثابتة بالأوراق
Principe juridique
- تعليق إجراءات التتبع أو التنفيذ بدعوى وجود قرار تحفظي يقتضي الإدلاء بحجة رسمية ثابتة بالأوراق يمكن قانونًا أن تقوم عليها الحجة، ولا يكفي في ذلك مجرد السرد أو الادعاء المجرد.
- الادعاء الرامي إلى تعطيل سير إجراء قضائي يظل غير جدي ما لم يُقم صاحبه الدليل على وجوده بما له أصل ثابت بالأوراق، باعتبار أن الادعاء المجرد لا يُغني عن الإثبات.
- الدفع الذي يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب دون أن يُطرح على محكمة الموضوع يفقد عناصر الجدية متى كان من شأنه أن يقتضي مناقشة موضوعية لم تتح لمحكمة القرار المنتقد فرصة بسط نظرها فيها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 34 من القرار عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 22 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة-الفصل 55 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية-منشور رئيس الحكومة عدد 24-الفصل 38 من نفس القانون-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.