Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77836 بتاريخ 18/06/2025 : تعليق آثار الإجراء القضائي لا يثبت بادعاء مجرد دون حجة رسمية ثابتة بالأوراق

قرار تعقيبي عدد 77836 بتاريخ 18/06/2025 : تعليق إجراءات التتبع لا يثبت بادعاء مجرد دون حجة رسمية ثابتة بالأوراق

J P 77836/202518 juin 2025

Principe juridique

  1. تعليق إجراءات التتبع أو التنفيذ بدعوى وجود قرار تحفظي يقتضي الإدلاء بحجة رسمية ثابتة بالأوراق يمكن قانونًا أن تقوم عليها الحجة، ولا يكفي في ذلك مجرد السرد أو الادعاء المجرد.
  2. الادعاء الرامي إلى تعطيل سير إجراء قضائي يظل غير جدي ما لم يُقم صاحبه الدليل على وجوده بما له أصل ثابت بالأوراق، باعتبار أن الادعاء المجرد لا يُغني عن الإثبات.
  3. الدفع الذي يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب دون أن يُطرح على محكمة الموضوع يفقد عناصر الجدية متى كان من شأنه أن يقتضي مناقشة موضوعية لم تتح لمحكمة القرار المنتقد فرصة بسط نظرها فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.