Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78085 بتاريخ 29/09/2025 : سريان التقادم في دعوى التعويض مرتبط بثبوت تحقق الضرر
قرار تعقيبي عدد 78085 بتاريخ 29/09/2025 : بدء سريان التقادم رهين تحقق الضرر القابل للمطالبة القضائية
Principe juridique
- ينقضي حق الالتجاء إلى القضاء بالتقادم متى انقضت المدة القانونية المحددة للمطالبة بالحق الموضوعي الذي تستند إليه الدعوى دون مباشرة تلك المطالبة.
- لا يبدأ سريان أجل عدم سماع الدعوى بالتقادم لمجرد تحقق الفعل المنشئ لاحتمال المسؤولية ما لم يتحقق عنصر الضرر المرتبط به سببيا بما يكسب صاحب الحق القدرة والسلطة على ممارسة دعوى التعويض.
- يتعين على المحكمة، عند ارتباط السقوط بالتقادم بتاريخ نشأة الحق في المطالبة القضائية، اتخاذ ما يلزم من أعمال استقرائية للكشف عن تاريخ حصول الضرر بوصفه معطى أوليا لاحتساب الأجل، وإلا كان قضاؤها ضعيف التعليل مخالفا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.