Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78160 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 78160/202527 octobre 2025

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بواسطة محام مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يعدّ الالتزام بآجال وإجراءات الطعن من القواعد الإجرائية الأساسية التي يرتب المشرّع على مخالفتها جزاء السقوط، ويقضي به القاضي متى تحققت موجباته.
  3. المسقطات وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم متى ثبتت المخالفة الموجبة لها.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م إ ج-الفصل من 263 مكرر من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.