Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78712/2020 بتاريخ 06/03/2017 : قصور التعليل يتحقق عند عدم مناقشة الدفوعات الجوهرية
Principe juridique
- لا يكون تعليل الحكم كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية إلا إذا اشتمل على عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة.
- الاكتفاء بعبارات عامة من قبيل سلامة الحكم واقعا وقانونا لا يعد ردا على الدفوعات الجوهرية ولا يحقق مقتضيات التعليل الواجب.
- عدم الإجابة على الدفوعات المثارة في الطور الاستئنافي يعد هضما لحقوق الدفاع وينطوي على ضعف واضح في التعليل يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية-الفصل 14 مكرر من م ش-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.