Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78712/2020 بتاريخ 06/03/2017 : قصور التعليل يتحقق عند عدم مناقشة الدفوعات الجوهرية

J P 78712/2020/20176 mars 2017

Principe juridique

  1. لا يكون تعليل الحكم كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية إلا إذا اشتمل على عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة.
  2. الاكتفاء بعبارات عامة من قبيل سلامة الحكم واقعا وقانونا لا يعد ردا على الدفوعات الجوهرية ولا يحقق مقتضيات التعليل الواجب.
  3. عدم الإجابة على الدفوعات المثارة في الطور الاستئنافي يعد هضما لحقوق الدفاع وينطوي على ضعف واضح في التعليل يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية-الفصل 14 مكرر من م ش-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.