Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75908 بتاريخ 30/09/2020 : خضوع العملة الوقتين قبل 2002 لنظام القطاع العمومي متى ثبت انتماؤهم إلى القطاع العمومي
قرار تعقيبي عدد 75908 بتاريخ 30/09/2020 : خضوع العامل الوقتي قبل 2002 لنظام القطاع العمومي
Principe juridique
- استقلالية المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وشخصيتها المعنوية لا تحول دون اعتبار الوزارة المشرفة هي الجهة المؤجرة متى كانت أجور الأعوان والموظفين محمولة على ميزانية الوزارة بما يرتب قيام التمثيل القضائي عبر المكلف العام بنزاعات الدولة في حقها عند المطالبة بتسوية المساهمات الاجتماعية.
- العبارات العامة الواردة بنظام الجرايات في القطاع العمومي تقتضي شمول كل الأعوان المنتمين للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الإدارية وكيفية صرف مرتباتهم بما يجعل العامل الوقتي المستخدم لدى سلطة عمومية خاضعا لهذا النظام قبل صدور النص الخاص المنظم لفئته.
- القانون المحدث لنظام خاص للضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة ينطبق على الفترات اللاحقة لصدوره دون أن يستبعد صراحة خضوع الفترات السابقة للنظام العام للقطاع العمومي متى ثبت انتماء العون للقطاع العمومي قبل ذلك التاريخ.
- إسناد احتساب المساهمات غير الخالصة لأعوان الصندوق في مادة الضمان الاجتماعي يعد عملا فنيا قائما على قواعد ثابتة ولا يتعارض مع الحياد متى كانت الصناديق مدخلة في الخصومة دون مصلحة ذاتية في مآلها وبقي لمحكمة الموضوع تقدير وجاهة نتائج الاحتساب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل الأول من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة للغشراف الدولة لدى سائر المحاكم-الفصل 1 من القانون عدد 4 لسنة 1989 المتعلق بإحداث مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية-الفصل 1 من القانون عدد 44 لسنة 1989 المتعلق بإحداث مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002-القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي-الفصل 34 جديد من القانون المذكور-الأمر التطبيقي عدد 916 المؤرخ في 22 أفريل 2002-أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل 101 من م م م ت-القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007-فصله 105-القانون عدد 15 لسنة 2003-الفصل 108 من م م م ت-القرار عدد 19919 بتاريخ 01 فيفري 2003-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983-القانون عدد 105 لسنة 1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.