Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95175 بتاريخ 27/05/2020 : إدانة المتهم جزائيا تستوجب الجزم واليقين لا مجرد القرائن الضعيفة

J P 95175/202027 mai 2020

Principe juridique

  1. الإدانة في المادة الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين المستندين إلى أدلة قوية ومؤيدة، ولا يكفي في ذلك الشك والتخمين أو القرائن الضعيفة غير المعززة بوسائل إثبات جدية.
  2. متى وازنت محكمة الأصل بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة ورجّحت البراءة لغياب ما يسند التهمة بأدلة معتبرة، فإن طعن التعقيب المؤسس على القول بإهمال قرينة غير حاسمة لا ينهض سببا لنقض الحكم لعدم قيام ضعف التعليل.
  3. عند تعارض الأقوال وغياب ما يعضد الاتهام بأدلة مستقلة، يؤول الشك لصالح المتهم، ويكون القضاء بعدم سماع الدعوى أو بتأييده مطابقا للقواعد المقررة في الإثبات الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.