Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58273.2018 بتاريخ 29/01/2019 : عدم سريان نظام التغطية الاجتماعية المستحدث على عملة الحضائر عن فترات سابقة لصدور القانون المنظم له

J P 58273.2018/201929 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا يمتد حق الانخراط بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1972 إلا إلى العملة المرتبطين بالدولة بعلاقة مهنية ثابتة وتصرف أجورهم في إطار الميزانية العامة، ولا يشمل العملة العرضيين الذين يتم تأجيرهم خارج نطاق ميزانية الدولة.
  2. إحداث نظام خاص للضمان الاجتماعي لفئات لم تكن مشمولة بأي نظام سابق بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2002 لا يترتب عنه سريان بأثر رجعي على الفترات السابقة لصدوره ما دام المشرع لم ينص صراحة على ذلك.
  3. يعد قصورا في التعليل وخرقا للقانون أن تحسم محكمة الموضوع في تكييف صفة العامل بما يؤدي إلى إسناد حقوق تغطية اجتماعية عن فترة سابقة دون تمحيص الدفوع الجوهرية المتعلقة بمجال انطباق النص المستحدث زمنيا وترتيب الآثار القانونية عنها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-قانون 12-03-2002-الفصل 101 م م م ت-القانون عدد 58 لسنة 1972 المؤرخ في 29 جويلية 1972-الفصل الأول-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12/03/2002-الامر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 افريل 2002-فصله الأول-فصله الثالث autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.