Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15580 بتاريخ 12/10/2021 : حجية شهادة الشاهد لا تسقط إلا بثبوت وجود قوادح قانونية تمس سلامة تلقيها
Principe juridique
- تخضع وسائل الإثبات في المادة الجزائية لمبدأ الحرية، ويقضي القاضي وفق وجدانه الخالص متى لم يرد نص يفرض وسيلة معينة أو يقيدها.
- لا يجوز طرح شهادة الشاهد أو إهدار حجيتها لمجرد مناقشة مضمونها ما لم يثبت وجود مانع قانوني في تلقيها أو قادح يمس سلامتها أو يضعف الثقة فيها.
- يعد التعليل مستساغا متى أبرز الحكم عناصر الاقتناع التي استند إليها في الترجيح بين القرائن والحجج، ولا يتحول الطعن إلى نقض إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة.
Textes appliqués
- الفصول 218و226 مكررو245و 247 من المجلة الجنائية autres décisions
- أحكام الفصول 219و226 مكررو245و 247 من المجلة الجنائية autres décisions
- الفصل 170 م ا ج autres décisions
- احكام الفصل 150 من م ا ج autres décisions
- الفصل 168م ا ج autres décisions
- القانون 12/10/2021 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.