Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15178 بتاريخ 12/10/2021 : انتفاء الدفاع الشرعي متى ثبت إمكان النجاة بوجه آخر

J P 15178/202112 octobre 2021

Principe juridique

  1. إثبات الجرائم يخضع لمبدأ حرية الإثبات وللقاضي أن يقضي حسب وجدانه الخالص متى كانت العناصر المعتمدة مستخلصة من حجج وقرائن لها أصل ثابت بالأوراق ولم يمنع القانون وسيلة بعينها.
  2. جريمة الاعتداء بالعنف الشديد تقوم متى استخلصت محكمة الموضوع من مجموع القرائن والأدلة تحقق أركانها ورابطة الإسناد، ولا رقابة عليها في ذلك من جهة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومطابقا لمقتضيات القانون.
  3. الدفاع الشرعي لا يقوم إلا إذا ثبت أن الخطر كان حاتما وأنه لم يكن في مقدور الفاعل النجاة بوجه آخر، فإذا أمكن تفادي الاعتداء بغير استعمال العنف انتفى موجب عدم المؤاخذة الجزائية.
  4. الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وترجيحها بين القرائن لا يقبل تعقيبيا متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.