Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37891 بتاريخ 16/05/2022 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ولم تتصل بالنظام العام

J P 37891/202216 mai 2022

Principe juridique

  1. الدفع بعدم الصفة على معنى الفصل 19 من م م م ت يختلف عن الدفع بعدم ثبوت الحق المدعى به، إذ يتعلق الأول بشرط إجرائي في القيام بالدعوى بينما ينصرف الثاني إلى موضوع الحق ولا يؤثر في سلامة إجراءات التقاضي.
  2. الاحتجاج بعدم احترام شروط الحماية المقررة للأجنبي غير المقيم لا يمس صفة القيام متى كانت عناصر الصفة والمصلحة وأهلية التقاضي ثابتة، وإنما يندرج ضمن منازعة ثبوت الحق موضوعيا.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع إلا إذا كانت دفوعا ذات مساس بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في ما عرض على قضاة الموضوع ضمن حدود اختصاصهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.