Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37891 بتاريخ 16/05/2022 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ولم تتصل بالنظام العام
Principe juridique
- الدفع بعدم الصفة على معنى الفصل 19 من م م م ت يختلف عن الدفع بعدم ثبوت الحق المدعى به، إذ يتعلق الأول بشرط إجرائي في القيام بالدعوى بينما ينصرف الثاني إلى موضوع الحق ولا يؤثر في سلامة إجراءات التقاضي.
- الاحتجاج بعدم احترام شروط الحماية المقررة للأجنبي غير المقيم لا يمس صفة القيام متى كانت عناصر الصفة والمصلحة وأهلية التقاضي ثابتة، وإنما يندرج ضمن منازعة ثبوت الحق موضوعيا.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع إلا إذا كانت دفوعا ذات مساس بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في ما عرض على قضاة الموضوع ضمن حدود اختصاصهم.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 17 من قانون 2001-قانون 2001 المتعلق بحماية علامة الصنع و التجارة و الخدمات-الفصول 22 و 23 و 44 من قانون 2001-القانون عدد 36 لسنة 2001-الفصل 82 من م ا ع-الفصل 201 CPCC-الفصل 123 CPCC-المادة 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.