Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37473 بتاريخ 28/03/2022 : عدم انطباق جزاء الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي إلا إذا كان العقد غير المسجل أساس الدعوى
Principe juridique
- لا يترتب عن أحكام الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي منع القاضي من إصدار حكم إلا إذا كان العقد غير المسجل هو أساس الدعوى ومحور الخصومة ومدار الإثبات نفيا وإثباتا.
- تقدير ما إذا كان العقد من العقود المقصودة بالفصل 87 المذكور من حيث كونه أساسا للدعوى أو مجرد مؤيد من مؤيدات التداعي هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل بحسب ما تستخلصه من عناصر النزاع.
- إذا تأسس القضاء على سند قضائي نهائي يثبت الالتزام موضوع النزاع فإن الدفع بعدم قابلية المحكمة للاعتماد على عقد غير مسجل يغدو غير ذي موضوع متى كان ذلك العقد غير معتمد كأساس للحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.