Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75238 بتاريخ 01/07/2020 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بصورة عدم التأمين المطلق باعتبارها من حالات عدم التأمين غير المستثناة صراحة

قرار تعقيبي عدد 75238 بتاريخ 01/07/2020 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بحالة عدم التأمين المطلق باعتباره مؤمنا

J P 75238/20201 juillet 2020

Principe juridique

  1. توسيع صفة المؤمن بمقتضى قانون عدد 86 لسنة 2005 ليشمل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يترتب عنه اعتبار الصندوق مدينا أصليا بالتعويض كلما تحققت حالة من حالات تدخله مع احتفاظه بحق الرجوع على المسؤول المدني لاسترجاع ما أدّاه.
  2. حصر استثناءات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقتضي عدم التوسع فيها، وبانتفاء التنصيص الصريح على إخراج عدم التأمين المطلق من مجال التدخل تبقى هذه الصورة داخلة في نطاق التغطية.
  3. الالتزامات والإجراءات الخاصة بالتسوية الصلحية لا تنطبق إلا عند اختيار المتضرر سلوكها، أما عند اللجوء إلى المطالبة القضائية المباشرة فلا يتقيد بشرط توجيه الدعوى حصرا ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.