Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75238 بتاريخ 01/07/2020 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بصورة عدم التأمين المطلق باعتبارها من حالات عدم التأمين غير المستثناة صراحة
قرار تعقيبي عدد 75238 بتاريخ 01/07/2020 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بحالة عدم التأمين المطلق باعتباره مؤمنا
Principe juridique
- توسيع صفة المؤمن بمقتضى قانون عدد 86 لسنة 2005 ليشمل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يترتب عنه اعتبار الصندوق مدينا أصليا بالتعويض كلما تحققت حالة من حالات تدخله مع احتفاظه بحق الرجوع على المسؤول المدني لاسترجاع ما أدّاه.
- حصر استثناءات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقتضي عدم التوسع فيها، وبانتفاء التنصيص الصريح على إخراج عدم التأمين المطلق من مجال التدخل تبقى هذه الصورة داخلة في نطاق التغطية.
- الالتزامات والإجراءات الخاصة بالتسوية الصلحية لا تنطبق إلا عند اختيار المتضرر سلوكها، أما عند اللجوء إلى المطالبة القضائية المباشرة فلا يتقيد بشرط توجيه الدعوى حصرا ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 26 و122 و126 و173 من مجلة التأمين-الفصل 173 من مجلة التأمين وما بعده-الفصل 172 من مجلة التأمين-الفقرة " أ " من الفصل 120-قانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-فصله 110 منه-الفصول 149 و151 و166 من مجلة التأمين-الفصل 166 من مجلة التأمين-الفصل 175 من مجلة التأمين-الفصل 172 من مجلة التأمين-الفصلين 120 و118 من نفس المجلة-الفصل 173 من قانون التأمين-الفصل 167 من نفس القانون-الفقرة الثانية من الفصل 120-الفقرة أ من نفس الفصل-الفصل 118-القسم الثالث من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.