Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71364 بتاريخ 21/11/2018 : فساد التعليل عند إغفال محكمة الاستئناف البت في تهمة مشمولة بالمفعول الانتقالي للاستئناف

J P 71364/201821 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا من جهة سلامة التعليل واستناده إلى ما يفيد أوراق الملف.
  2. ينتفي القصد الجنائي الخاص في جريمة حجز شخص بدون إذن قانوني إذا لم يثبت اتجاه نية الجاني إلى الحبس لذاته بقصد حرمان المعتدى عليه من حريته، ويترتب على ذلك عدم سماع الدعوى متى خلا الملف من هذا الركن.
  3. إذا استأنفت النيابة الحكم الابتدائي في تهمة قضى فيها بعدم سماع الدعوى، تعين على محكمة الدرجة الثانية التعرض لها بحكم المفعول الانتقالي للاستئناف، وإغفالها يفضي إلى غياب التعليل وخرق مقتضيات الفصل 168 من م إ ج.
  4. يعد تحريفا للوقائع أن تبنى محكمة الاستئناف قضاءها على نفي إسناد فعل إلى متهم رغم ثبوت نسبته إليه بمحاضر البحث والتحقيق وما يؤيده من معطيات ملفية، ويترتب على ذلك فساد التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.