Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27485 بتاريخ 29/11/2021 : تضيق الدعوى المعارضة بما يغير موضوع الدعوى الأصلية
Principe juridique
- يشترط لقبول الدعوى المعارضة أن تكون على صلة وثيقة بالدعوى الأصلية دون أن ترمي إلى تغيير طبيعتها، بما يبرّر نظرهما أمام محكمة واحدة تفاديا لتضارب الأحكام.
- إذا كان الطلب المقابل يتعلق بحق مستقل عن موضوع الدعوى الأصلية ولا يقوم على ارتباط يجعل الفصل فيه لازما لحسم النزاع الأصلي، فإنه يخرج عن نطاق الدعوى المعارضة ويتعين طرحه في إطار دعوى مستقلة بذاتها.
- تقدير مدى انطباق الدعوى المعارضة على مقتضيات الفصل 28 من م م م ت يقوم على معيار وحدة الموضوع أو الارتباط الوثيق، بحيث لا يكفي مجرد كون الخصوم أنفسهم أطرافا في النزاع لتبرير إدراج مطالب مستقلة ضمن الدعوى المعارضة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 28 من م م م ت-( قرار تعقيبي مدني عدد 2744 صادر عن الدوائر المجتمعة مؤرخ في 28/02/2009 ) autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.