Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30032 بتاريخ 24/01/2022 : انتفاء حق الشريك على الشياع في المطالبة بالتعويض عن كامل ضرر العقار المشاع لذاته

J P 30032/202224 janvier 2022

Principe juridique

  1. التعقيب طريق طعن غير عادي لا يثار فيه إلا المطاعن القانونية التي تندرج ضمن الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر، ولا يعد امتدادا للخصومة بما يفتح إعادة طرح النزاع في وقائعه.
  2. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة بالملف واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في صميم سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف.
  3. لا يقبل من الشريك على الشياع أن يطالب بالتعويض لفائدته الخاصة عن كامل الضرر اللاحق بالعقار المشاع متى كان الضرر والتعويض مقدرين على أساس كامل العقار لا على أساس نصيب يتناسب مع منابه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.